الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            وعن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان (مرة) رواية خمس من الفطرة ، الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط ولمسلم من حديث عائشة عشر من الفطرة يزاد فيها السواك وإعفاء اللحية واستنشاق الماء ، وغسل البراجم وانتقاص الماء ولم يذكر الختان ، ونسي مصعب العاشرة ، إلا أن تكون المضمضة ، وقد صنفه النسائي .

                                                            ولأبي داود من حديث عمار بن ياسر إن من الفطرة المضمضة ، والاستنشاق قال فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية زاد (والختان) قال (والانتضاح) ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء ، ورواه ابن ماجه بتمامه وتكلم البخاري في اتصاله .

                                                            التالي السابق


                                                            (الحديث الثاني) : وعن سعيد عن أبي هريرة أن رسول [ ص: 72 ] الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة رواية خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط فيه فوائد :

                                                            (الأولى) حديث أبي هريرة أخرجه الأئمة الستة فرووه خلا الترمذي من طريق سفيان بن عيينة ، والترمذي ، والنسائي أيضا من رواية معمر ، والنسائي أيضا من رواية يونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري . عن ابن المسيب ورواه النسائي من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة .

                                                            (الثانية) فيه أن قول الراوي عن الصحابي رواية محمول على رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحمد قد رواه عن ابن عيينة على الوجهين معا صرح مرة بالرفع وأشار إليه أخرى بقوله رواية ، وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني عن ابن عيينة ورواه أبو داود عن مسدد عن ابن عيينة فقال فيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                            (الثالثة) اختلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث فقيل المراد بها السنة حكاه الخطابي عن أكثر العلماء ويدل عليه رواية أبي عوانة في المستخرج في حديث عائشة الآتي ذكره عشر من السنة وعلى هذا فالمراد بالسنة الطريقة أي أن ذلك من سنن الأنبياء وطريقتهم ؛ لأن بعضها واجب كما سيأتي على الخلاف ومن لا يرى وجوب شيء منها يحملها على السنة التي تقابل الواجب وقيل المراد بالفطرة هنا الدين .

                                                            وأما أصل الفطرة فابتداء الخلق واختراعه من قوله تعالى فاطر السماوات والأرض وعن ابن عباس قال : ما كنت أدري معنى هذه الآية حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها أي ابتدأت حفرها ومنه بعير فاطر إذا ابتدأ خروج نابه وقيل المراد به الجبلة التي جبل عليها ابن آدم ومنه قول علي في خطبته جبار القلوب على فطرتها أي على خلقها وجبلتها ، وهو أحد الأقوال في قوله : كل مولود يولد على الفطرة وقيل الفطرة الإسلام ومنه قول حذيفة لو مت على هذا مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو أحد الأقوال أيضا في قوله كل مولود يولد على الفطرة وعليه حمل قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ [ ص: 73 ] اللبن ليلة الإسراء أصبت الفطرة .



                                                            (الرابعة) في مناسبة تسمية هذه الخصال فطرة قال صاحب المفهم في هذه الخصال مما فطره على حسن الهيئة ، والنظافة وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها ، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان ويقبحه بحيث يستقذر ويجتنب فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى والله أعلم .

                                                            (الخامسة) ذكر صاحب المفهم عن ابن عباس أن هذه الخصال هي التي ابتلى الله بها إبراهيم فأتمهن فجعله الله إماما .

                                                            (السادسة) في قوله من الفطرة دليل على أن هذه الخصال بعض خصال الفطرة لا كلها ، وهو كذلك بدليل حديث عائشة عند مسلم وأصحاب السنن عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية ، والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وزاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء ، وقد ضعف النسائي رفعه فإنه رواه موقوفا على طلق بن حبيب ثم قال : إنه أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة قال ومصعب بن شيبة منكر الحديث .

                                                            وقال الترمذي إنه حديث حسن وحديث عائشة هذا يدل أيضا على أن خصال الفطرة أكثر من العشرة ، وهو كذلك فإنه أسقط منها الختان المذكور في حديث أبي هريرة وذكر منها الانتضاح في حديث عمار بن ياسر كما رواه أبو داود وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة المضمضة [ ص: 74 ] والاستنشاق ، والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ، والاستحداد وغسل البراجم ، والانتضاح ، والاختتان لفظ ابن ماجه وساق أبو داود بعضه وأحال ببقيته على حديث عائشة ، وهو من رواية علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر وقال البخاري : إنه لا يعرف لسلمة سماع من عمار وفي رواية لأبي داود عن سلمة عن أبيه .

                                                            والظاهر أنها مرسلة ، وقد ذكر من الفطرة الفرق ذكره أبو داود بعد حديث عمار فقال روي نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس ذكر فيها الفرق لم يذكر إعفاء اللحية فقد تحصل من مجموع هذه الأحاديث ثلاثة عشر خصلة .

                                                            وأما قول مسلم في إحدى الروايتين في حديث أبي هريرة من رواية يونس بن يزيد عن الزهري الفطرة خمس وكذلك رواية النسائي من طريق سفيان الفطرة خمس فإن سفيان قد رواه على الشك كما هو عند مسلم من طريق الفطرة خمس أو خمس من الفطرة فأما أن يكون الشك منه أو ممن فوقه أو من الرواة عنه وجمع بينه وبين حديث عائشة وعمار بجوابين أحدهما أن يكون ذكر في حديث أبي هريرة التأكد من خصال الفطرة وأفردها بالذكر لتأكدها .

                                                            (والثاني) أن يكون أعلمه الله تعالى بعد ذلك بزيادة الخصال المذكورة في حديث عائشة وحديث عمار على تقدير صحتهما وكذلك حديث ابن عمر عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة فاقتصر فيه على ثلاث خصال ، وقد رواه البخاري بلفظ من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب وفي رواية له من الفطرة قص الشارب هكذا أورده من الطريقين في اللباس من رواية حنظلة عن نافع عن ابن عمر وأسقطه المزي في الأطراف فاقتصر على عزوه للنسائي والله أعلم .

                                                            (السابعة) فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة ؛ لأنه اقتصر في حديث أبي هريرة على خمس وفي حديث ابن عمر على ثلاث وفي حديث عائشة على عشر مع ورود غيرها فأفادنا ذلك أن ذكر [ ص: 75 ] العدد لا يقتضي نفي الزيادة عليه ، وهو قول أكثر أهل الأصول ولمن قال به أن يجيب بما تقدم من أن الله أعلمه بالزيادة في خصال الفطرة بعد أن لم يكن علمه لما حدث ببعضها والله أعلم .



                                                            (الثامنة) الختان هو قطع الغلفة التي تغطي الحشفة من الرجل وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة ويسمى ختان الرجل إعذارا بالعين المهملة ، والغين المعجمة ، والراء وختان المرأة خفضا بالخاء المعجمة ، والفاء ، والضاد المعجمة أيضا واختلف العلماء هل هو واجب ؟ .

                                                            فذهب أكثر العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب ، وهو قول مالك وأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وذهب الشافعي إلى وجوبه ، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء واحتج من قال إنه سنة بحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الختان سنة للرجال مكرمة للنساء رواه أحمد في مسنده ، والبيهقي ورواه البيهقي من رواية أبي أيوب وابن عباس قال ابن عبد البر إنه يدور على الحجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به .

                                                            (قلت) : قد رواه الطبراني في مسند الشاميين من غير طريق الحجاج من رواية سعيد بن بشر بن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسنة هنا خلاف الواجب بل المراد به الطريقة واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم وبما روى أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن واستدل ابن شريح على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون ونقضه ابن عبد البر بجواز نظر الطبيب وليس الطب واجبا إجماعا واحتج القفال لوجوبه بأن بقاء الغلفة تحبس النجاسة وتمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها وشبهه بالنجاسة في باطن الفم وقاسه بعض الشافعية على وجوب القطع في السرقة فقال هو قطع جزء من البدن لا يستخلف تعبدا فوجب كالقطع واحترز بعدم الاستخلاف عن الشعر ، والظفر وبالتعبد على القطع للآكلة فإنه لا يجب .



                                                            (التاسعة) [ ص: 76 ] إذا قلنا بوجوب الختان فمحل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه سئل مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك وقال بعض أصحابنا يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ وقال بعضهم يحرم الختان قبل استكمال عشر سنين ، وهو مردود بما رواه .



                                                            (العاشرة) الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة ، وهو مستحب إجماعا واختلف في العانة التي يستحب حلقها فالمشهور الذي عليه الجمهور أنه ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة من الشعر وقال أبو العباس بن شريح إنه الشعر الذي حول حلقة الدبر قال النووي فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل ، والدبر وحولهما ، والأحسن في هذه السنة الحلق بالموسى ؛ لأنه أنظف ويحصل بالقص بالمقصين وكذلك يحصل أصل السنة بالنتف واستعمال النورة ونحوها إذ المقصود حصول النظافة .



                                                            (الحادية عشر) فيه استحباب استعمال الكنايات عن التصريح بما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بغير التصريح ، وهو كذلك .

                                                            (الثانية عشر) فيه استحباب قص الشارب ، وهو مجمع على استحبابه وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه لقوله قصوا الشوارب رواه أحمد من حديث أبي هريرة ، وهو عند مسلم بلفظ جزوا وأخرجه الشيخان من حديث ابن عمر بلفظ أحفوا وفي رواية للبخاري أنهكوا الشوارب .

                                                            والمختار في صفة قصه أن يقص منه حتى يبدو طرف الشفة ، وهو حمرتها ولا يحفيه من أصله ، وهو قول مالك والشافعي وكان مالك يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله وكان يكره أن يأخذ من أعلاه وذهب ابن عمر وبعض التابعين إلى استحباب إحفائه واستئصاله ، وهو قول الكوفيين واستدلوا بما تقدم من قوله أحفوا وجزوا وفي بعضها أنهكوا وبرواية النسائي في حديث الباب وحلق الشارب وحمل الأولون الجز ، والإحفاء على القص وحمله بعضهم على إحفاء ما طال على الشفتين ويدل على أن المراد التقصير لا استئصاله رواية النسائي من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة وتقصير الشارب .

                                                            ويدل على ذلك أيضا قصه صلى الله عليه وسلم شارب المغيرة بن المغيرة على سواك كما رواه [ ص: 77 ] أبو داود ، والنسائي ، والترمذي في الشمائل فلو كان المراد استئصاله لما وضع السواك حتى يقطع ما زاد عليه وذهب بعض العلماء إلى أنه مخير بين الأمرين حكاه القاضي عياض .

                                                            (الثالثة عشر) يستحب الابتداء بقص الجهة اليمنى من الشارب كما صرح به أصحابنا لحديث عائشة المتفق عليه كان يعجبه التيمن في تطهره وترجله وتنعله وفي شأنه كله

                                                            (الرابعة عشر) يجوز في قص الشارب أن يباشر ذلك بنفسه وأن يقصه له غيره لحديث المغيرة بن شعبة المتقدم عند أبي داود إذ لا هتك حرمة في ذلك ولا نقص مروءة .



                                                            (الخامسة عشر) اختلفوا في كيفية قص الشارب هل يقص طرفاه أيضا وهما المسميان بالسبالين أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس ؟ فقال الغزالي في إحياء علوم الدين لا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره ؛ لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقي فيه غمرة الطعام إذ لا يصل إليه انتهى .

                                                            وروى أبو داود من رواية أبي الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة وكره بعضهم بقاء السبال لما فيه من التشبه بالأعاجم بل بالمجوس وأهل الكتاب وهذا أولى بالصواب لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير وروى أحمد في مسنده في أثناء حديث لأبي أمامة فقلنا : يا رسول الله فإن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب ، والعثانين بالعين المهملة ، والثاء المثلثة وتكرار النون جمع عثنون : اللحية .



                                                            (السادسة عشر) فيه استحباب تقليم الأظفار ، وهو كذلك ، والتقليم تفعيل من القلم ، وهو القطع ومنه تقليم الأشجار ، وهو قطع أطرافها .

                                                            (السابعة عشر) لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به قال الغزالي في إحياء علوم الدين لم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الأظفار ولكن سمعت أنه روى أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمسبحة اليمنى وختم بإبهام اليمنى وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام وفي اليمنى من المسبحة إلى الخنصر ويختم بإبهام اليمنى .

                                                            قال الغزالي : ولما تأملت هذا خطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة ثم ذكر لذلك حكمة ، وقد تعقبه [ ص: 78 ] الإمام أبو عبد الله المازري المالكي في كتاب وقفت عليه له في الرد عليه وبالغ في هذا المكان في إنكار هذا عليه وقال : إنه يريد أن يخلط الشريعة بالفلسفة هذا حاصل كلامه وبالغ في تقبيح ذلك ، والأمر في ذلك سهل .

                                                            وقد وافقه عليه النووي في شرح مسلم إلا أنه خالفه في تأخير إبهام اليمنى إلى بعد الفراغ من اليسرى وقال ينبغي أن يختم اليمنى بإبهامها والذي ذكره حكمة ظاهرة فإنه لا شك أن الابتداء باليمنى أولى ثم إن أشرف أصابع اليد اليمنى المسبحة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها عند الدعاء وفي التشهد فكان الابتداء بالمسبحة أولى ثم ينبغي أن يعقبها بما على جهة يمين الرجل .

                                                            والغالب أن الذي يقص تكون يده ظهرها إلى فوق فكان الذي إلى جهة يمينه الوسطى ثم ما بعدها إلى الخنصر ولم يبق منها حينئذ إلا الإبهام فيختم به .

                                                            وأما اليسرى فلا فضيلة فيها للمسبحة على غيرها ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا يدعو ، وهو يشير بأصبعيه المسبحة من اليمنى ونظيرها من اليسرى فقال له أحد أحد أي أشر بإصبع واحدة ولا تشر بنظيرها من اليسرى ، وإذا كان كذلك فلا وجه لتقديم المسبحة منها فلم يبق إلا البداءة بأحد طرفيها ويقص على الولاء .

                                                            وأما ميله إلى تقديم الخنصر فلأن اليد غالبا تقص وظهرها إلى فوق ، فإذا بدأ بخنصرها أتى بعدها بما يلي جهة يمينه ولو بدأ بالإبهام أولا لأتى بعدها بما يلي جهة شماله فكان الاعتناء لجهة اليمين أولى والله أعلم .

                                                            وزاد النووي في شرح مسلم في تقليم أظفار الرجلين أنه يستحب أن يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى ، وهو يعكر على ما تقدم من القص إلى جهة اليمين ورأيت بعض شيوخنا يختار في قص الأظفار كيفية أخرى بحيث يكون القص مخالفا لا على الولاء وأنه يبدأ بمسبحة اليد اليمنى ثم بالبنصر ثم بالإبهام ثم بالوسطى ثم بالخنصر ثم بمسبحة اليسرى كذلك على المخالفة ثم بخنصر الرجل اليمنى ثم بالوسطى ثم بالإبهام ثم الإصبع المجاورة للخنصر ثم بالمجاورة للإبهام ثم بإبهام اليسرى ثم بالوسطى ثم الخنصر التي تجاور الإبهام ثم التي تجاور الخنصر وقال : إنه جرب هذا للسلامة من الرمد وأنه كان كثيرا ما يرمد فمن حين صار يقص على هذا الوجه لم يرمد بعد ذلك ورأيت من يذكره حدثنا من قص أظفاره [ ص: 79 ] مخالفا عوفي الرمد وهذا الحديث لا أصل له ألبتة ، والكيفية الأولى أولى وإن لم يكن التقييد بها سنة لعدم ثبوتها أيضا وكيفما قص حصل أصل السنة والله أعلم .



                                                            (الثامنة عشر) يخير الذي يقلم أظفاره بين أن يباشر ذلك بنفسه وبين أن يقص له غيره لقص الشارب سواء إذ لا هتك حرمة في ذلك ولا ترك مروءة قاله النووي وغيره ولا سيما من لا يحسن قص أظافر يده اليمنى فإن كثيرا من الناس لا يستمكن من قصها لعسر استعمال اليسار ، فإن الأولى في حقه أن يتولى ذلك غيره لئلا يجرح يده أو يؤذيها .

                                                            (التاسعة عشر) اختلفت الأحاديث الواردة في أول أيام الأسبوع بقص الأظفار فورد في بعضها يوم الجمعة وفي بعضها يوم الخميس قال البيهقي في سننه الكبرى روينا عن أبي جعفر مرسلا قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من شاربه وأظافره يوم الجمعة انتهى .

                                                            وأما قصها يوم الخميس فرويناه في حديث مسلسل بذلك أخبرني به أبو العباس أحمد بن عبد الأحد الحراني ورأيته يقلم أظفاره يوم الخميس .

                                                            قال أخبرنا الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ورأيته يقلم أظفاره يوم الخميس قال أخبرنا المشايخ الستة صقر بن يحيى بن صقر وأبو طالب عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن العجمي وأبو القاسم عمر بن سعيد بن عبد الواحد الحلبيون ، والحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل ومحمد وعبد الحميد أبناء عبد الهادي بن قدامة الدمشقيون ورأيت كل واحد منهم يقلم أظفاره يوم الخميس قالوا أخبرنا يحيى بن محمود الثقفي ورأيناه يقلم أظفاره يوم الخميس .

                                                            قال أخبرني جدي لأمي أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي ورأيته يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام أبا محمد الحسن بن أحمد السمرقندي يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الحافظ أبا العباس جعفر بن محمد المستغفري يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام أبا جعفر محمد بن أحمد المكي يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الإمام إسماعيل بن محمد بن علي شاه المرورذي بها يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت أبا بكر محمد بن عبد الله النيسابوري ، وهو يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الفضل بن العباس الكوفي ، وهو يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت الحسين بن هارون بن إبراهيم الضبي يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت [ ص: 80 ] عمر بن حفص يقلم أظفاره يوم الخميس قال رأيت أبي حفص بن غياث يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت جعفر بن محمد يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت محمد بن علي يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت علي بن الحسين يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت الحسين بن علي يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت عليا رضي الله عنه يقلم أظفاره يوم الخميس وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره يوم الخميس ثم قال : يا علي قص الظفر ونتف الأنف وحلق العانة يوم الخميس ، والغسل ، والطيب ، واللباس يوم الجمعة .

                                                            وفي إسناده من يحتاج إلى الكشف عنه من المتأخرين فأما الحسين بن هارون الضبي ومن بعده فثقات والله أعلم .



                                                            (الفائدة العشرون) فيه استحباب نتف شعر الإبط ، وهو مجمع على استحبابه وسنيته وتحصل أصل السنة بإزالته بأي وجه كان من الحلق ، والقص ، والنورة وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي رحمه الله تعالى وعنده المزين يحلق إبطه فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع ويستحب الابتداء بالإبط الأيمن .

                                                            (الحادية والعشرون) سوى النووي بين الإبط ، والعانة في أنه يتولى ذلك بنفسه ولا يخير بين ذلك وبين مباشرة غيره لذلك لما فيه من هتك المروءة ، والحرمة بخلاف قص الشارب ، وهو مسلم فيما إذا أتى بالأفضل من النتف في الإبط أما إذا أتى بالحلق فلا بأس حينئذ لمباشرة غيره لإزالته لعسر تمكنه من الحلق كما تقدم نقله عن الشافعي رحمه الله أنه حلقه له المزين .

                                                            (الثانية ، والعشرون) الحكمة في اختصاص الإبط بالنتف ، والعانة بالحلق على وجه الأفضلية أن الإبط محل الرائحة الكريهة ، والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة ، والحلق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة والله أعلم .



                                                            (الثالثة والعشرون) ذكر بعض الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شعر تحت إبطه لحديث أنس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه .

                                                            وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وقال الشيخ جمال الدين الإسنوي في المهمات : إن [ ص: 81 ] بياض الإبط كان من خواصه فورد التعبير بذلك في حقه فأطلق على غيره ذهولا قال : وأما إبط غيره فأسود لما فيه من الشعر انتهى وما ادعاه من كون هذا من الخصائص فيه نظر إذ لم يثبت ذلك بوجه من الوجوه بل لم يرد ذلك في شيء من الكتب المعتمدة .

                                                            والخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا يلزم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه أن لا يكون له شعر فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض وإن بقي فيه آثار الشعر ؛ ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقوم الخزاعي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة فقال كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد . أخرجه الترمذي وحسنه ، والنسائي وابن ماجه فذكر الهروي في الغريبين وابن الأثير في النهاية أن العفرة بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفر الأرض ، وهو وجهها وهذا يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر وإلا فلو كان خاليا من بنات الشعر جملة لم يكن أعفر وإطلاق بياض الإبطين في حق غيره صلى الله عليه وسلم موجود في كلام جمع كثير من الفقهاء ولا إنكار فيه ؛ لأن الإبط لا تناله الشمس في السفر ، والحر فيغير لونه كسائر الجسد الذي يبدو للشمس نعم الذي نعتقد فيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة بل كان نظيفا طيب الرائحة كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                            وفي الصحيحين أيضا أن أم أنس كانت تجمع عرقه صلى الله عليه وسلم في قارورة فتجعله في طيبها قالت ، وهو من أطيب الطيب وأبلغ من ذلك ما كان يوجد من الرائحة الطيبة عند قضائه صلى الله عليه وسلم حاجته كما حكاه القاضي عياض عن بعض المعتنين بأخباره أنه إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله . وفاحت لذلك رائحة طيبة ويدل على ذلك ما رواه ابن سعد في الطبقات بإسناده إلى عائشة أنها قالت للنبي : صلى الله عليه وسلم إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الأذى فقال : يا عائشة أو ما علمت أن الأرض تبلع ما يخرج من الأنبياء .

                                                            وقد قال بعض العلماء بطهارة الحدثين منه صلى الله عليه وسلم وزاده تشريفا وتكريما .



                                                            (الرابعة والعشرون) فإن قيل قد قدمتم الاتفاق على أن حلق العانة وتقليم الأظفار سنة وليس بواجب فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم فيما [ ص: 82 ] رواه أحمد في مسنده من حديث رجل من بني غفار من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه فليس منا وهذا يدل على وجوبه ذلك .

                                                            والجواب عنه من وجهين : أحدهما إن هذا لا يثبت ؛ لأن في إسناده ابن لهيعة ، والكلام فيه معروف وإنما يثبت منه الأخذ من الشارب فقط كما رواه الترمذي وصححه ، والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لم يأخذ من شاربه فليس منا ، والثاني أن المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لم يتغن بالقرآن فهذا هو المراد قطعا والله أعلم .



                                                            (الخامسة والعشرون) في التوقيت في حلق العانة وقص الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وفيه حديث أنس عند مسلم وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة وهكذا أخرجه ابن ماجه بلفظ وقت على البناء للمفعول وحكمه الرفع على الصحيح عند أهل الحديث ، والأصول وقال أبو داود ، والنسائي ، والترمذي في هذا الحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرح بالفاعل .

                                                            وقد تكلم العقيلي وابن عبد البر في حديث أنس هذا فقال العقيلي في الضعفاء في ترجمة جعفر بن سليمان الضبيعي في حديث هذا نظر وقال ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه قلت قد تابعه عليه صدقة بن موسى الدقيقي فرواه عن أبي عمران الجوني عن أنس أخرجه كذلك أبو داود ، والترمذي ولكن صدقة ضعيف . وروى أيضا من رواية عبد الله بن عمران شيخ مصري عن أبي عمران كما سيأتي وله طريق آخر رواه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان في زياداته على سنن ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان عن أنس وابن جدعان أيضا ضعفه الجمهور والله أعلم .

                                                            وقد ورد حديث أنس هذا من وجه لا يثبت وفرق بين هذه الخصال في التوقيت ، وهو ما رواه أبو أحمد بن علي في الكامل في ترجمة أبي خالد إبراهيم بن سالم النيسابوري قال : حدثنا عبد الله بن عمران مصري عن أبي عمران الجوني عن أنس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما وأن ينتف إبطه كلما طلع ولا [ ص: 83 ] يدع شاربيه يطولان وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة وأن يتعهد البراجم إذا توضأ الحديث قال صاحب الميزان ، وهو حديث منكر وأصح طرقه طريق مسلم على ما فيها من الكلام وليس فيها تأقيت لما هو أولى بل ذكر فيها أنه لا يزيد على أربعين قال صاحب المفهم هذا تحديد أكثر المدة قال : والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل ، وكذا قال النووي في شرح مسلم المختار أنه يضبط بالحاجة وطوله .



                                                            (السادسة والعشرون) تقدم أنه زاد في حديث عائشة على حديث أبي هريرة من خصال الفطرة إعفاء اللحية ، وهو توفير شعرها وتكثيره وأنه لا يأخذ منه كالشارب من عفا الشيء إذا كثر وزاد ، وهو من الأضداد وفي الفعل المتعدي لغتان أعفاه وعفاه وجاء المصدر هنا على الرباعي وفي الصحيحين من حديث ابن عمر الأمر بذلك أعفوا اللحى وفي رواية أوفوا وفي رواية وفروا .

                                                            وفي رواية أرخوا وهي بالخاء المعجمة على المشهور وقيل بالجيم من الترك ، والتأخير وأصله الهمزة فحذف تخفيفا كقوله : ترجي من تشاء منهن واستدل به الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول الشافعي وأصحابه وقال القاضي عياض : يكره حلقها وقصها وتحريقها .

                                                            وقال القرطبي في المفهم لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها قال القاضي عياض : وأما الأخذ من طولها فحسن قال وتكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في قصها وجزها قال .

                                                            وقد اختلف السلف هل لذلك حد ؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة انتهى وقال النووي : ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد من بعض .

                                                            (إحداها) خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد (الثانية) خضابها بالصفرة تشبها بالصالحين لا لاتباع السنة .

                                                            (الثالثة) تبييضها بالكبريت استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة ، والتعظيم وإيهام لقي المشايخ .

                                                            (الرابعة) نتفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة .

                                                            (الخامسة) نتف الشيب .

                                                            (السادسة) تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه [ ص: 84 ] النساء وغيرهن .

                                                            (السابعة) الزيادة فيها ، والنقص فيها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك .

                                                            (الثامنة) تسريحها تصنعا لأجل الناس .

                                                            (التاسعة) تركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه .

                                                            (العاشرة) النظر إلى سوادها أو بياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب ثم قال .

                                                            (الحادية عشر) عقدها وطفرها .

                                                            (الثانية عشر) حلقها إلا إذا نبتت للمرأة لحية فيستحب حلقها والله أعلم .



                                                            (الثامنة والعشرون) وفيه استحباب السواك وتأكده وتقدم في الحديث قبله .

                                                            (التاسعة والعشرون) وفيه استحباب غسل البراجم بالموحدة ، والجيم جمع برجمة بضمها وهي عقد الأصابع التي في ظاهر الكف قال النووي : وهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء قلت : والظاهر أن المراد تنظيفها في الوضوء ويدل عليه ما رواه ابن عدي في الكامل من حديث أنس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته الحديث وفيه أن يتعاهد البراجم إذا توضأ فإن الوسخ إليها سريع الحديث وإسناده ضعيف .

                                                            وورد في حديث آخر الأمر بذلك فيما رواه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من رواية عمر بن بلال قال سمعت عبد الله بن بسر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قصوا أظفاركم وادفنوا قلائمكم ونقوا براجمكم الحديث وعمر بن بلال ليس بمعروف قاله ابن عدي ومما يستحب تعاهده أيضا ما بين عقد الأصابع من باطن الكف وتسمى الرواجب بالجيم ، والموحدة أيضا واحداتها راجبة قاله أبو موسى المديني في ذيل الغريبين ، وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل : له يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل فقال ولم لا يبطئ عني وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم .



                                                            (الفائدة الثلاثون) وفيه انتقاص الماء ، وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة فالمشهور أنها بالقاف ، والصاد المهملة ، وهكذا ذكره أبو عبيد في الغريب ، والهروي في العرنيين وغيرهما وقيل بالفاء حكاه ابن الأثير في النهاية وحكى بعضهم تصويبه من قولهم لنضح الدم القليل نفصه وجمعها نفص قال النووي : وهذا شاذ ، والصواب ما سبق ، وقد اختلف في معناه ففسره وكيع [ ص: 85 ] كما عند مسلم بالاستنجاء ومراده الاستنجاء بالماء لا مطلقا ؛ لأن الماء مصرح به في الحديث .

                                                            وحكى الترمذي في الجامع عن أبي عبيدة أنه الاستنجاء بالماء وقال أبو عبيدة في الغريب انتقاص البول بالماء إذا غسل مذاكيره ، وقد رواه النسائي من قول طلق بن حبيب وقال فيه وغسل الدبر وقال النسائي : إنه أشبه بالصواب وقيل : إن انتقاص الماء الانتضاح وسيأتي في آخر الفوائد لهذا الحديث .



                                                            (الحادية والثلاثون) ذكر مسلم وأصحاب السنن أن مصعبا هو الذي نسي العاشرة إلا أن تكون المضمضة ووقع في رواية لمسلم أن الذي نسيها زكريا بن أبي زائدة ، والأول أكثر وأشهر وفي سنن النسائي عن سليمان التيمي وأنا شككت في المضمضة إلا أن سليمان جعل الحديث من قول طلق وقال النسائي إنه أشبه بالصواب ، والقائل إلا أن تكون المضمضة تحتمل أن تكون بقية قول مصعب ويحتمل أن يكون الراوي عنه هو الذي ذكرها .

                                                            وقد جزم بعد المضمضة فيها أبو بشر جعفر بن إياس الراوي له عن طلق قوله فقال فيه ، والمضمضة ، والاستنشاق قال النسائي وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة انتهى وكذلك هو ثابت في حديث عمار بن ياسر عند أبي داود وابن ماجه وإن من الفطرة المضمضة ، والاستنشاق وقد تقدم وذهب أكثر العلماء إلى أن المضمضة سنة في الوضوء ، والغسل وقيل واجبة فيهما وقيل واجبة في الغسل سنة في الوضوء ، وقد تقدم ذلك .



                                                            (الثانية والثلاثون) ذكر أبو داود وابن ماجه من حديث عمار في خصال الفطرة الانتضاح فقيل : إنه انتقاص الماء المذكور في حديث عائشة كما تقدم ، والصحيح أن انتقاص الماء هو الاستنجاء .

                                                            وأما الانتضاح فهو رش الماء واختلف في موضع استحبابه فحكى النووي عن الجمهور أنه نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لدفع الوسواس .

                                                            ويدل له ما رواه أبو داود وابن ماجه ، واللفظ له من حديث الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه .

                                                            ولابن ماجه من حديث زيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي مما يخرج من البول بعد الوضوء فقوله بعد الوضوء متعلق بأنضح لا بقوله يخرج ؛ لأنه لو [ ص: 86 ] خرج البول بعد الوضوء لوجبت إعادة الوضوء ولابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة إذا توضأت فانتضح وله من حديث جابر توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه وقيل : إن الانتضاح المذكور هو أن ينضح ثوبه بالماء بعد الفراغ من الاستنجاء لدفع الوسواس أيضا حتى إذا توهم نجاسة بلل في ثوبه أو بدنه أحال به على الماء الذي نضح به ويدل له ما رواه أبو داود من رواية رجل من ثقيف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه ، والأول أصح ويحتمل أن يراد بالنضح هنا غسل البول فيكون المراد الاستنجاء فإن النضح يطلق ويراد به الغسل أيضا والله أعلم ، وقد حكاه النووي في شرح مسلم قولان




                                                            الخدمات العلمية