وعن عن الأعرج أبي هريرة عن الملامسة والمنابذة وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه نهى عن لبستين وعن بيعتين وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن همام قال أبي هريرة زاد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى عن اللمس والنجش في رواية وعن صيامين وعن صلاتين وزاد البخاري مسلم ولم يذكر أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه التفسير إلا من حديث البخاري . أبي سعيد الخدري