5440 - ولقد حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا ، عن جرير بن حازم عيسى بن عاصم ، عن ، قال : زاذان فتذاكرنا الخيار ، فقال : أما أمير المؤمنين علي عمر رضي الله عنه ، قد سألني عنه ، فقلت : إن اختارت زوجها فهي واحدة وهي أحق بها ، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة .
[ ص: 310 ] فقال عمر : ( ليس كذلك ، ولكنها إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها ، وإن اختارت زوجها فلا شيء ) فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين .
فلما آل الأمر إلي ، عرفت أني مسئول عن الفروج ، فأخذت بما كنت أرى .
فقال بعض أصحابه : رأي رأيته ، تابعك عليه أمير المؤمنين ، أحب إلي من رأي انفردت به .
فقال : أما والله ، لقد أرسل إلي زيد بن ثابت ، فخالفني وإياه ، فقال : ( إذا اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ، وإن اختارت نفسها فثلاث ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) . كنا عند
أفلا يرى أن عليا رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أنه لما خلص إليه الأمر وعرف أنه مسئول عن الفرج أخذ بما كان يرى ، وأنه لم ير تقليد عمر فيما يرى خلافه رضي الله عنهما .
وكذلك أيضا لما خلص إليه الأمر استحال - مع معرفته بالله ، ومع علمه أنه مسئول عن الأموال - أن يكون يبيحها من يراه من غير أهلها ، ويمنع منها أهلها .
ولكنه كان القول عنده في سهم ذوي القربى ، كالقول فيما كان عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فأجرى الأمر على ذلك لا على ما سواه .
فأما ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، رحمة الله عليهم ، فإن المشهور عنهم في سهم ذوي القربى ، أنه قد ارتفع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الخمس من الغنائم ، وجميع الفيء ، يقسمان في ثلاثة أسهم : لليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل . ومحمد بن الحسن