5322 - وقد حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا القواريري عفيف بن سالم ، قال : ثنا العلاء بن عيسى الذهبي قال : بخصي فكره أن يبتاعه ، وقال : ما كنت لأعين على الإخصاء عمر بن عبد العزيز . أتي
فكل شيء في ترك كسبه ترك لبعض أهل المعاصي لمعصيتهم ، فلا ينبغي كسبه .
فلما أجمع على إباحة اتخاذ البغال وركوبها ، دل ذلك على أن النهي الذي في الآثار الأول ، لم يرد به التحريم ، ولكنه أريد به معنى آخر .