5310 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سمرة بن جندب من أحاط على شيء ، فهو له .
قال : فذهب ذاهبون إلى أن من أحيا أرضا ميتة فهي له ، أذن له الإمام في ذلك أو لم يأذن ، وجعلها له الإمام ، أو لم يجعلها له ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . أبو جعفر
وممن ذهب إلى ذلك ، أبو يوسف رحمة الله عليهما ، وقالوا : لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " فقد جعل حكم إحياء ذلك إلى من أحب ، فلا أمر للإمام في ذلك ، وقالوا : قد دلت على هذا أيضا شواهد النظر . ومحمد بن الحسن
ألا ترى أن الماء الذي في البحار والأنهار ، من أخذ منه شيئا ملكه بأخذه إياه ، وإن لم يأمره الإمام بأخذه ، ويجعله له .
وكذلك الصيد من اصطاده فهو له ، ولا يحتاج في ذلك إلى إباحة من الإمام ، ولا إلى تمليك ، والإمام في ذلك وسائر الناس سواء .
قالوا : فكذلك الأرض الميتة التي لا ملك لأحد عليها ، فهي كالطير الذي ليس بمملوك ، فمن أخذ من ذلك شيئا فهو له بأخذه إياه ، ولا يحتاج في ذلك إلى أمر من الإمام ، ولا إلى تمليكه ، كما لا يحتاج إلى ذلك منه في الماء والصيد اللذين ذكرنا .
[ ص: 269 ] وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم رحمة الله عليه ، فقالوا : لا تكون الأرض تحيا إلا بأمر الإمام في ذلك لمن يحييها وجعلها له . أبو حنيفة
وقالوا : ليس ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر في هذا الباب بدافع لما قلنا ؛ لأن ذلك الإحياء الذي جعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض للذي أحياها في هذا الحديث لم يفسر لنا ما هو .
فقد يجوز أن يكون هو ما فعل من ذلك بأمر الإمام ، فيكون قوله : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " ، أي : من أحياها على شرائط الإحياء فهي له .
ومن شرائطه تحظيرها ، وإذن الإمام له فيها ، وتمليكه إياها .
فقد يجوز أن يكون هذا هو معنى الحديث ، ويجوز أن يكون على ما تأوله أبو يوسف رحمة الله عليهما ، إلا أنه لا يجوز أن يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ، أنه أراد معنى إلا بالتوقيف منه ، أو بإجماع ممن بعده ، أنه أراد ذلك المعنى . ومحمد
فنظرنا - إذ لم نجد في هذا الحديث حجة لأحد الفريقين - في غيره من الأحاديث هل فيها ما يدل على شيء من ذلك . ؟