5206 - وقد حدثنا ، قال : ثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي دحيم ، قال : ثنا ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، عن صفوان عبد الرحمن بن جبير ، عن ، عن أبيه . عوف
5207 قال : وحدثني الوليد ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن جبير عوف - وهو ابن مالك - ، فأخذ منه خالد بن الوليد خالد طائفة ، ونفله بقيته .
فقلت : يا خالد ، ما هذا ؟ أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل القاتل السلب كله .
قال : بلى ، ولكني استكثرته ، فقلت : إني والله لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال عوف : فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته خبره ، فدعاه وأمره أن يدفع إلى المددي بقية سلبه ، فولى خالد ليدفع سلبه .
فقلت : كيف رأيت يا خالد ؟ أولم أف لك بما وعدتك ؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا خالد ، لا تعطه ، فأقبل علي فقال : هل أنتم تاركو أمرائي ؟ لكم صفوة أمرهم ، وعليهم كدره .
أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أمر خالدا بدفع بقية السلب إلى المددي ، فلما تكلم عوف بما تكلم به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا أن لا يدفعه إليه . أن مدديا رافقهم في غزوة مؤتة ، وأن روميا كان يشد على المسلمين ويغري بهم ، فتلطف له ذلك المددي ، فقعد له تحت صخرة ، فلما مر به ، عرقب فرسه ، وخر الرومي لقفاه ، فعلاه بالسيف فقتله ، فأقبل بفرسه ، وسيفه ، وسرجه ، ولجامه ، ومنطقته ، وسلاحه ، كل ذلك مذهب بالذهب والجوهر ، إلى
[ ص: 232 ] فدل ذلك أن السلب لم يكن واجبا للمددي ، بقتله الذي كان ذلك السلب عليه ؛ لأنه لو كان واجبا له بذلك إذا لما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام كان من غيره .
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خالدا بدفعه إليه ، وله دفعه إليه ، وأمره بعد ذلك بمنعه منه ، وله منعه منه ، كقول رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب لأبي طلحة في حديث البراء بن مالك الذي قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب : ( إنا كنا لا نخمس الأسلاب ، وإن سلب قد بلغ مالا عظيما ، ولا أرانا إلا خامسيه ) . قال : فخمسه . البراء
فأخبر عمر أنهم كانوا لا يخمسون الأسلاب ، ولهم أن يخمسوها ، وأن تركهم تخميسها ، إنما كان بتركهم ذلك لا لأن الأسلاب قد وجبت للقاتلين ، كما تجب لهم سهمانهم من الغنيمة .
فكذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ، من أمره عوف بن مالك خالدا بما أمره به ، ومن نهيه إياه بعد ذلك عما نهاه عنه ، إنما أمره بما له أن يأمر به ، ونهاه عما له أن ينهاه عنه .
وفيما ذكرنا دليل صحيح أن السلب لا يجب للقاتلين من هذه الجهة .