5147 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، عن ابن المبارك ، فذكر بإسناده مثله ، ولم يذكر ما فيه من قول عبيد الله نافع ، ( فحدثت بذلك ) إلى آخر الحديث . عمر بن عبد العزيز
قالوا : فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس عشرة سنة ، ورده لما دونها ، ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة سنة حكم البالغين في أحكامه كلها ، وأن حكم من كان سنه دونها حكم غير البالغين في أحكامه كلها ، إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك ، لمعنى من المعنيين الأولين . ابن عمر
قالوا : وقد شد هذا المعنى أخذ به ، وتأويله ذلك الحديث عليه . عمر بن عبد العزيز
وهذا قول وجماعة من أصحابنا ، غير أن أبي يوسف كان لا يرى الإنبات دليلا على البلوغ . محمد بن الحسن
وغير ، فإنه كان لا يرى من مرت عليه خمس عشرة سنة ، ولم يحتلم ولم ينبت في معنى المحتلمين . أبي حنيفة
حتى يأتي عليه سبع عشرة سنة ، فيما