13 - كتاب السير
1 - باب الإمام يريد قتال أهل الحرب
هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا ؟
5075 - حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : ثنا ، قال : ثنا محمد بن يوسف الفريابي ، عن سفيان بن سعيد الثوري ، عن علقمة بن مرثد ابن بريدة ، عن قال : أبيه المهاجرين ، ولهم ما لهم ، فإن هم أبوا ، فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة [ ص: 207 ] شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام ، فسلهم إعطاء الجزية ، فإن أجابوا فاقبل منهم ، وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أمر رجلا على سرية قال له : إذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال – أو : خلال - فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المسلمين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك ، أن عليهم ما على .