4994 - حدثنا ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا سعيد بن سليمان ، عن عباد ، قال : أخبرني أبي إسحاق الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العرجاء ، عن أبي شريح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد ، فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية .
قال : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا قتل عمدا ، فوليه بالخيار بين أن يعفو ، أو يأخذ الدية ، أو يقتص ، رضي بذلك القاتل أو لم يرض ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ليس له أن يأخذ الدية إلا برضاء القاتل .
وكان من الحجة لهم أن قوله : " أو يأخذ الدية " قد يجوز أن يكون على ما قال لأهل المقالة الأولى ، ويجوز أن يأخذ الدية إن أعطيها ، كما يقال للرجل : " خذ بدينك إن شئت دراهم ، وإن شئت دنانير ، وإن شئت عروضا " وليس يراد بذلك أنه يأخذ ذلك رضي الذي عليه الدين أو كره ، ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه .
فإن قال قائل : وما حاجتهم إلى ذكر هذا ؟
قيل له : لما قد روي عن رضي الله عنهما . ابن عباس