4986 - حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا إسماعيل بن سالم ، حدثنا ، قال : ثنا شبابة بن سوار ، عن المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . جابر
فلما كان الخائن لا قطع عليه ، وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين السارق ، وأحكمت السنة أمر السارق الذي [ ص: 172 ] يجب عليه القطع أنه الذي يسرق مقدارا من المال معلوما من حرز ، وكان المستعير أخذ المال المستعار من غير حرز ، ثبت أنه لا قطع عليه في ذلك لعدم الحرز .
وهذا الذي ذكرنا مما صححنا عليه معاني هذه الآثار قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد