10 - باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده ، هل عليه في ذلك قطع أم لا ؟
قال : روي عن أبو جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، أن امرأة كانت تستعير الحلي ولا ترده ، قال : فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت . عائشة
4981 - حدثنا عبيد بن رجال ، قال : ثنا ، قال : ثنا أحمد بن صالح ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة قالت : عائشة
فأتى أهلها ، فكلموه ، فكلم أسامة بن زيد أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أسامة ، لا أراك تكلمني في حد من حدود الله عز وجل .
ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ، فقال : إنما أهلك من كان قبلكم ، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده ، لو كانت لقطعت يدها . فقطع يد المخزومية فاطمة بنت محمد كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها . .
قال : فذهب قوم إلى أن من استعار شيئا فجحده ، وجب أن يقطع فيه ، وكان عندهم بذلك في معنى السارق ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يقطع ويضمن .
[ ص: 171 ] وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث قد رواه كما ذكروا ، وقد رواه غيره ، فزاد فيه : ( أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي فلا ترده سرقت فقطعها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرقتها ) . معمر