4914 - والدليل على ذلك أيضا ، أن عبد الله بن محمد بن خشيش حدثنا ، قال : ثنا ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، عن هشام ، عن قتادة ، أنس أبو بكر أربعين .
فلما ولي عمر دعا الناس ، فقال : ما ترون في حد الخمر ؟ فقال له : أرى أن تجعله كأخذ الحدود ، وتجعل فيه ثمانين عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد ، والنعال ، وجلد .
فلو كان عمر رضي الله عنه قد علم أن ما في حديث الذي ذكرناه توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على حد الخمر أنه ثمانون ، إذا لما احتاج في ذلك إلى شورى . أبي سعيد
ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتا معلوما في ذلك ، لا يجاوزه إلى ما هو أكثر منه ، ولا ينقصه إلى أقل منه .