4883 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، عن أبو بكر بن عياش ، عن مطرف أبي الجهم ، عن ، قال : البراء بن عازب ضلت إبل لي ، فخرجت في طلبها ، فإذا الخيل قد أقبلت ، فلما رأى أهل الماء الخيل انضموا إلي ، وجاءوا إلى خباء من تلك الأخبية ، فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه ، قالوا : هذا رجل أعرس بامرأة أبيه ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله .
قال : فذهب قوم إلى من تزوج ذات محرم منه ، وهو عالم بحرمتها عليه ، فدخل بها ، أن حكمه حكم الزاني ، وأنه يقام عليه حد الزنا ، الرجم أو الجلد ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . أبو جعفر
وممن قال بهذا القول أبو يوسف رحمهما الله . ومحمد
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجب في هذا حد الزنا ، ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة .
4884 - وممن قال بذلك ، أبو حنيفة ، رحمهما الله . وسفيان الثوري
حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد ، عن ، عن أبي يوسف بذلك . أبي حنيفة