4838 - حدثنا ، قال : ثنا يونس ، قال : حدثني ابن وهب ، عن أسامة بن زيد الليثي ، عن مكحول ، عن عراك بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، قال ذلك ثلاث مرات ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة : ثم بيعوها ولو بضفير .