4739 - حدثنا قال : أخبرنا يونس أن ابن وهب أخبره عن مالكا نافع ، عن أنه كان يقول : [ ص: 119 ] عبد الله بن عمر . من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف على يمين فلم يوكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين ؛ لكل مسكين مد من حنطة