4580 - حدثنا روح بن الفرج قال : ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال : أخبرنا ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير أنه جابر . قال في المطلقة : إنها لا تعتكف ، ولا المتوفى عنها زوجها ، ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما
فهذا قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتها ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب ، ثم قد قال هو بخلاف ذلك ، فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده . جابر بن عبد الله
وفي حديث رضي الله عنه أيضا الذي ذكرناه عنه من قوله تسويته بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها في ذلك . جابر
فلما كانتا في عدتهما سواء في بعض الإحداد كانتا كذلك في كل الإحداد ، وقد كان قبل ذلك في بعض العدة على ما ذكرنا في حديث أسماء ، ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة .
فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة رضي الله عنه كان والإحداد إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة . جابر