4520 - حدثنا فهد قال : ثنا أبو اليمان قال : أخبرنا ، عن شعيب قال : أخبرني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نحوه . فاطمة بنت قيس
قال : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها ، وقالوا : لا تجب النفقة ولا السكنى إلا لمن كانت عليه الرجعة . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : كل مطلقة فلها في عدتها السكنى حتى تنقضي عدتها ، وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن ، فأما النفقة فإنما تجب لها أيضا إن كان الطلاق غير بائن ، وأما إذا كان الطلاق بائنا فهم مختلفون في ذلك ؛ فقال بعضهم : لها النفقة أيضا مع السكنى حاملا كانت أو غير حامل . وممن قال ذلك ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف - رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد
وقال بعضهم : لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا .