4268 - وذكروا في ذلك ما حدثنا ، قال : ثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو كامل ، عن بشر بن منصور ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال : أبي موسى لا نكاح إلا بولي .
قيل لهم : قد صدقتم ، قد روى هذا ، عن بشر بن منصور سفيان كما ذكرتم ، ولكنكم لا ترضون من خصمكم بمثل هذا إن احتجوا عليه بما رواه أصحاب سفيان أو أكثرهم عنه ، على معنى ، ويحتج هو عليكم بما رواه [ ص: 10 ] ، عن بشر بن منصور سفيان ، بما يخالف ذلك المعنى ، وتعدون المحتج عليكم بمثل هذا جاهلا بالحديث ، فكيف تسوغون أنفسكم على مخالفكم ما لا يسوغونه عليكم ؟ إن هذا لجور بين .
وما كلامي في هذا إرادة مني الإزراء على أحد ممن ذكرت ، ولا أعد مثل هذا طعنا .
ولكني أردت بيان ظلم هذا المحتج ، وإلزامه من حجة نفسه ما ذكرت ، ولكني أقول : إنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا نكاح إلا بولي ، لم يكن فيه حجة لما قال الذين احتجوا به لقولهم في هذا الباب ؛ لأنه قد يحتمل معاني .
فيحتمل ما قال هذا المخالف لنا : إن ذلك الولي هو أقرب العصبة إلى المرأة .
ويحتمل أن يكون ذلك الولي ، من توليه المرأة من الرجال ، قريبا كان منها أو بعيدا .
وهذا المذهب يصح به قول من يقول : لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نكاح نفسها ، وإن أمرها وليها بذلك ، ولا عقد نكاح غيرها ، ولا يجوز أن يتولى ذلك إلا الرجال .
وقد روي عن رضي الله تعالى عنها مثل ذلك . عائشة