4253 - حدثنا ، قال : حدثنا ربيع الجيزي ، قال : أخبرنا أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، فذكر بإسناده مثله . ابن شهاب
قال : فذهب إلى هذا قوم ، فقالوا : لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها . أبو جعفر
وممن قال ذلك : ، أبو يوسف رحمة الله عليهما ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . ومحمد بن الحسن
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت ، وليس لوليها أن يعترض عليها في ذلك ، إذا وضعت نفسها حيث كان ينبغي لها أن تضعها .
[ ص: 8 ] وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ابن جريج الذي ذكرناه عن ، قد ذكر سليمان بن موسى ابن جريج أنه سأل عنه ، فلم يعرفه . ابن شهاب