4026 - حدثنا ، قال : ثنا يحيى بن عثمان ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة أم قيس بنت محصن ، قالت : ، عكاشة بن محصن وآخر في بيتي مساء يوم الأضحى ، فنزعا ثيابهما ، وتركا الطيب .
فقلت : ما لكما ؟ فقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : من لم يفض إلى البيت من عشية هذه ، فليدع الثياب والطيب دخل علي .
قال : فذهب إلى هذا قوم ، فقالوا : لا يحل اللباس والطيب لأحد ، حتى يحل له النساء ، وذلك حين يطوف طواف الزيارة ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إذا رمى وحلق ، حل له اللباس .
واختلفوا في الطيب فقال بعضهم : حكمه حكم اللباس ، فيحل كما يحل اللباس ، وقال آخرون : حكمه حكم الجماع ، فلا يحل حتى يحل الجماع .