3919 - واحتج الذين ذهبوا إلى أن القارن يجزيه لعمرته وحجته طواف واحد أيضا ، بما حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن . ( ح ) . أسد
3920 - وحدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا ، قالا : ثنا يعقوب بن حميد ، عن ابن عيينة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن عطاء رضي الله عنها ، عائشة مكة ، فإن طوافك يكفيك لحجك وعمرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا رجعت إلى .
قالوا : فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي عليها لحجتها وعمرتها طواف واحد .
قيل لهم : ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي رويتموه ، إنما لفظه أنه قال : طوافك لحجك يجزيك لحجك وعمرتك .
فأخبر أن الطواف المفعول للحج يجزيك عن الحج والعمرة ، وأنتم لا تقولون هذا ، إنما تقولون : إن طواف [ ص: 201 ] القارن طواف لقرانه لا لحجته دون عمرته ، ولا لعمرته دون حجته ، مع أن غير ، من أصحاب ابن أبي نجيح ، قد روى هذا الحديث بعينه عن عطاء ، على معنى غير هذا المعنى . عطاء