3783 - حدثنا ، قال : ثنا أبو أمية ، قال : ثنا موسى بن داود ، عن حفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : عبد الله بمنى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية ، ونحن .
فقد دل ذلك أن سائر الهوام مباح قتله في الإحرام والحرم ، وجميع ما صححنا في هذا الباب هو قول ، أبي حنيفة وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى ، غير الذئب ؛ فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء . ومحمد