3568 - حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قال : أبيه رضي الله عنه عثمان بذي الحليفة ، فرأى رجلا يريد أن يحرم ، وقد دهن رأسه ، فأمر به فغسل رأسه بالطين . كنت مع
وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بالتطيب عند الإحرام بأسا .
فقالوا : أما حديث يعلى فلا حجة فيه لمن خالفنا ، وذلك أن الطيب الذي كان على ذلك الرجل ، إنما كان صفرة ، وهو خلوق ، فذلك مكروه للرجل لا للإحرام ، ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال ، وفي حال الإحرام ، وإنما أبيح من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال .
وقد روي عن يعلى ما بين أن ذلك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بغسله كان خلوقا .