6161 ص: قال : -رحمه الله - : فلما قال هذا الرجل : يا رسول الله ، أضحي بمنيحة ابني فقال رسول الله -عليه السلام - : لا ، وقد أمره أن يضحي من ماله وحضه عليه ; دل ذلك على أن حكم مال ابنه خلاف حكم ماله ، مع أن أولى الأشياء بنا حمل هذه الآثار على هذا المعنى لأن كتاب الله -عز وجل - يدل على ذلك ، قال الله -عز وجل - : أبو جعفر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم قال : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فورث الله -عز وجل - غير الوالد مع الوالد من مال الابن ، فاستحال أن يكون المال للأب في حياة الابن ثم يصير بعضه لغير الأب في حياة الأب ، ثم قال الله -عز وجل - : من بعد وصية يوصي بها أو دين . فجعل الله المواريث للوالد وغيره بعد قضاء الدين -إن كان على الميت - وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث ماله
[ ص: 522 ] وقد أجمعوا أن الأب لا يقضي من ماله دين ابنه ولا ينفذ وصايا ابنه من ماله ، ففي ذلك ما قد دل على ما قد ذكرنا .
وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكة حل له وطؤها ، وهي ممن أباح الله -عز وجل - له وطأها بقوله : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلو كان ماله لأبيه إذا لحرم عليه وطء ما كسب من الجواري كحرمة وطء جواري أبيه عليه فدل ذلك أيضا على انتفاء ملك الأب لمال الابن وأن ملك الابن فيه ثابت دون أبيه ، وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله - .