الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
29 ص: فقال هؤلاء القوم: : إذا بلغ الماء هذا المقدار لا يضره ما وقعت فيه من النجاسة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ولونه. واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا.
ش: أشار بهؤلاء القوم إلى قوله: "غير أن قوما وقتوا في ذلك شيئا" وهم: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ومن تبعهم، وأراد بهذا المقدار القلتين.
وفي "المغني": وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر، وأما ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فالمشهور في المذهب أنه ينجس، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى: أن nindex.php?page=treesubj&link=448الماء لا ينجس إلا بالتغيير; قليله وكثيره . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، قالوا: الماء لا ينجس إلا بالتغير.
[ ص: 124 ] وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ويحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وأما الزائد على القلتين إذا لم يتغير بالنجاسة ولم تكن النجاسة بولا أو عذرة فلا يختلف المذهب في طهارته، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .