5872 ص: فقال بهذا نقول ، إذا وقعت فيه العمرى على هذا لم ترجع إلى المعطي أبدا ، وإذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطي بعد زوال المعمر . الذين أجازوا الشرط في العمرى :
قالوا : وهذا أولى مما روى عطاء 5 وأبو الزبير ، ، عن ; لأن هذا قد زاد عليهما قوله : "ولعقبه " وليس هو بدونهما ، فالزيادة أولى . جابر
[ ص: 386 ]