5839 5841 ص: وقد روي عن - رضي الله عنهما - في قصة جابر بن عبد الله هذا خلاف كل ما روينا عن النعمان : النعمان
حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا النفيلي ، قال : ثنا زهير ، عن أبو الزبير - رضي الله عنه - قال : جابر بشير لبشير : : انحل ابني غلامك ، وأشهد لي رسول الله -عليه السلام - ، قال : فأتى النبي -عليه السلام - ، فقال : يا رسول الله إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، وقالت : وأشهد رسول الله -عليه السلام - ، فقال : أله إخوة ؟ قال : نعم ، قال : " أفكلهم أعطيت ؟ قال : لا ، قال : فإن هذا لا يصلح ، وإني لا أشهد إلا على حق . "قالت امرأة
[ ص: 355 ] ففي هذا الحديث أن النبي -عليه السلام - إنما كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير الصدقة ، فأشار النبي -عليه السلام - بما ذكرنا ، وهذا خلاف جميع ما روي عن النعمان ; ؛ لأن في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يجيء يسأل النبي -عليه السلام - ، وأنه قال للنبي -عليه السلام - : إني نحلت ابني هذا كذا وكذا ، فأخبر أنه قد كان فعل ، وفي حديث هذا إخباره للنبي -عليه السلام - بسؤال امرأته إياه ، فكان كلام النبي -عليه السلام - إياه بما كلمه به على طريق المشورة ، وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشيء إن آثر أن يفعله . جابر