الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6829 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923أبو حفص الفلاس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16019أبو قتيبة ، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال ، قال: حدثني أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: " nindex.php?page=treesubj&link=16450_11394_11826_11888كان رسول الله -عليه السلام-: أقسم بالله لا أقربكن شهرا". .
[ ص: 402 ] ش: هذا شاهد لقوله: "وقد nindex.php?page=treesubj&link=16450أقسم رسول الله -عليه السلام- على نسائه".
أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي .
عن أبي حفص عمرو بن علي الصيرفي الحافظ شيخ الجماعة ، عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري الخرساني نزيل البصرة، روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن عبد الرحمن بن أبي الرجال المدني وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان .
عن أبيه أبي الرجال -بالجيم- محمد بن عبد الرحمن الأنصاري المدني ثقة، روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي أم أبي الرجال، روى لها الجماعة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بأتم منه: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار، نا عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=678562 "أقسم رسول الله أن لا يدخل على نسائه شهرا، فمكث تسعة وعشرين يوما، حتى إذا كان مساء ثلاثين دخل علي، فقلت: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، فقال: الشهر كذا، يرسل أصابعه فيه ثلاث مرات، والشهر كذا، وأرسل أصابعه كلها وأمسك أصبعا واحدا في الثالثة".
واستفيد منه: أن nindex.php?page=treesubj&link=16450القسم يمين، ولهذا لما آلى رسول الله -عليه السلام- عن نسائه، فقال: "أقسم بالله لا أقربكن شهرا"، ترك قربانهن شهرا، وهذا إيلاء مقيدة، فتسقط بمضي المدة، بخلاف الإيلاء المعتبرة في الشرع، وهي أن يحلف على ترك قربانها أربعة أشهر أو أكثر، فحكمها أنه إن قربها في المدة المذكورة، حنث في يمينه وكفر، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر، بانت منه بتطليقة واحدة عند مضي المدة من غير احتياج إلى تفريق الحاكم، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان والعبادلة الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وعامة الصحابة - رضي الله عنهم -.