6742 ص: قال : -رحمه الله-: قد اختلف الناس في الرجل يتحرك سنه، فيريد أن يشدها بالذهب، فقال أبو جعفر أبو حنيفة: : ليس له ذلك، وله أن يشدها بالفضة. وقال لا بأس إن شدها بالذهب كذلك. محمد بن الحسن:
حدثنا محمد بن العباس، قال: ثنا علي بن معبد، ، عن محمد بن الحسن، ، عن أبي يوسف، ، عن . وقال أصحاب الإملاء -منهم: أبي حنيفة، عن بشر بن الوليد-: أبي يوسف، ، عن أبي حنيفة: ، أنه لا بأس أن يشدها بالذهب.
وقال محمد بن الحسن: : لا بأس أن يشدها بالذهب، فكان من الحجة لأبي حنيفة ، في قوله الذي رواه محمد، ، عن أبي يوسف عنه: أنه قد نهي عن الذهب والحرير، فنهي عن استعمالهما، فكان ما نهي عنه من الحرير يدخل فيه لباسه وعصب الجراح به، فكذلك ما نهي عنه من استعمال الذهب يدخل فيه شد السن به.
وكان من الحجة فيما ذهب إليه من ذلك على لمحمد في روايته عن أبي حنيفة أبي يوسف عنه: أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير إن كان مما فعل لأنه علاج للجراح فلا بأس به؛ لأن ذلك دواء، كما أباح رسول الله -عليه السلام- للزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، - رضي الله عنهما - التي كانت بهما، فكذلك عصائب الحرير إن كانت علاجا للجرح لتقل مدته، كما الثوب الحرير علاج للحكة؛ فلا بأس بها، وإن لم تكن علاجا للجرح [وكانت] هي وسائر العصائب في ذلك سواء؛ فهي مكروهة. لبس الحرير من الحكة
[ ص: 332 ] فكذلك ما ذكرنا من الذهب، إن كان يراد منه لأنه لا ينتن كما تنتن الفضة فلا بأس به.