الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6589 ص: فذهب قوم إلى كراهة nindex.php?page=treesubj&link=382استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن ذهب إلى ذلك: أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: يكره nindex.php?page=treesubj&link=382استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن، في الصحراوات والبيوت، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة، وممن قال بهذا القول: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد -رحمهم الله-.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، فمشهور مذهبه المنع فيهما، يعني في البيوت والصحاري، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور؛ أخذا بظاهر مجرد النهي، والأمر بالتشريق والتغريب.
وروي عنه أيضا جواز الاستدبار فيهما، وإنما يمنع فيهما الاستقبال، وعنه المنع فيها في الصحراء، والاستقبال في المدن دون الاستدبار.