6348 ص: ثم نظرنا فيما روي خلاف ما ذكرنا، هل نجد في شيء من ذلك ما يدلنا على إباحة أكله أو على المنع من ذلك؟ فإذا ، حسين بن نصر وزكريا بن يحيى بن أبان قد حدثانا، قالا: ثنا ، قال: ثنا نعيم بن حماد ، عن الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن أيوب ، عن نافع أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال يوما: " ابن عمر ليت عندنا قرصة من برة سمراء ، ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من أصحابه فعملها [ ص: 102 ] ثم جاء [بها] ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيم كان سمنها؟ قال: في عكة ضب، قال له: ارفعها". .
فإن قال قائل: ففي حديث -رضي الله عنهما- هذا ما يدل على ابن عمر كراهة رسول الله -عليه السلام- لأكل لحم الضب.
قيل له: قد يجوز أن يكون هذا على الكراهة التي ذكرها عن رسول الله -عليه السلام- في حديثه الذي قد رويناه، لا على تحريمه إياه على الناس. أبو سعيد الخدري