23 ص: قال : -رحمه الله-: فلما خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الماء الذي لا يجري دون الماء الجاري مع ما في هذه الآثار; علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك لأن النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري ولا تداخل الماء الجاري، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضا في غسل الإناء من ولوغ الكلب ما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فذلك دليل على نجاسة الإناء ونجاسة مائه وليس ذلك بغالب على ريحه ولا على لونه ولا على طعمه، فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا من هذا الباب من معاني حديث أبو جعفر بئر بضاعة ما وصفنا؛ لتتفق معاني ذلك ومعاني هذه الآثار ولا تتضاد، فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا وقعت فيه النجاسة من طريق تصحيح معاني الآثار، غير أن قوما وقتوا في ذلك شيئا فقالوا: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا.