5605 ص: فإن قال قائل: فقد ذكر في حديث زيد بن ثابت: ، فصارت العرايا في هذا الحديث أيضا هي "أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا" قيل له: ليس في الحديث من ذلك شيء [إنما] فيه ذكر الرخصة في العرايا ، مع النهي عن بيع الثمر بالتمر، وقد يقرن الشيء بالشيء، وحكمهما يختلف. بيع ثمر بتمر،