الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                246 [ ص: 422 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لم يكن ذلك من رسول الله - عليه السلام -[على] إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج، قالوا: ومن ذلك ما أمر به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن أن ينضح ضرعه بالماء; ليتقلص ذلك فيه فلا يخرج.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: أبا حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالكا في رواية، وأحمد كذلك; فإنهم قالوا: لم يكن ذلك أي قوله عليه السلام: "يغسل مذاكيره" إيجاب غسل ولكنه ليتقلص أي ليرتفع ويزول، من قلص الشيء تقلص قلوصا: ارتفع. يقال: قلص الظل، وقلص الماء: إذا ارتفع في البئر فهو ماء قالص، وقلاص، وقليص، وقلص، وقلص وتقلص: كله بمعنى واحد. أي: انضم وانزوى، يقال: قلصت شفته: إذا انزوت، وقلص الثوب بعد الغسل، وشفة قالصة، وظل قالص: إذا نقص.

                                                قوله: "ومن ذلك" أي من القبيل المذكور: مسألة الهدي إذا كان لها لبن يدر، فإنه ينضح بالماء ليتقلص، أي: ليرتفع لبنها وينقطع، فإن هذا في الحديث ليس على الإيجاب. ومن خاصية الماء البارد أنه يقطع اللبن ويرده إلى داخل الضرع، وكذلك إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسره و"النضح" -بالضاد المعجمة، والحاء المهملة-: الرش.




                                                الخدمات العلمية