220 [ ص: 367 ] ص: وقد زعم زاعم أن النظر يوجب ، فقال: لأني رأيت حكمهما بحكم الرأس أشبه; لأني رأيت الرجل إذا عدم الماء فصار فرضه التيمم، يمم وجهه ويديه ولا ييمم رأسه ولا رجليه، فلما كان عدم الماء يسقط فرض غسل الوجه واليدين إلى فرض آخر -وهو التيمم- ويسقط فرض الرأس والرجلين لا إلى فرض; ثبت بذلك أن حكم الرجلين في حال وجود الماء كحكم الرأس، لا كحكم الوجه واليدين. مسح القدمين في وضوء الصلاة لا غسلهما