4043 ص: فهذا عمر -رضي الله عنه- قد وقد خالفته أباح لهم إذا رموا وحلقوا كل شيء إلا النساء والطيب، عائشة وابن عباس 5 وابن الزبير -رضي الله عنهم- في الطيب خاصة، فأما عائشة وابن عباس ، فقد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من هذا الباب، وأما فحدثنا ابن الزبير: ابن خزيمة وفهد، قالا: ثنا قال: حدثني عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث، ، عن ابن الهاد يحيى بن سعيد ، عن قال: سمعت القاسم بن محمد، -رضي الله عنهما- يقول: "إذا رمى الجمرة الكبرى فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف عبد الله بن الزبير بالبيت".