3820 ص: وقد رأينا النظر أيضا يدل على هذا ، وذلك أنهم أجمعوا على ، وكان من صاد صيدا في الحل فذبحه في الحل ثم أدخله الحرم فلا بأس بأكله إياه في الحرم ، ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم كإدخاله الصيد نفسه وهو حي ؛ لأنه لو كان كذلك لنهي عن إدخاله ، ولمنع من أكله إياه فيه ، كما يمنع من الصيد في ذلك كله ، ولكان إذا أكله في الحرم وجب عليه ما يجب في قتل الصيد ، فلما كان المحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل كما يمنع من الصيد الحي ، كان النظر على ذلك أن يكون كذلك الإحرام أيضا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ، ويحرمه الحرم على الحلال قياسا على ما ذكرنا من حكم الحرم ، فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول يحرم على المحرم الصيد الحي ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال ذبحه أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد - رحمهم الله تعالى - .
[ ص: 347 ]