3667 ص: فإن قال قائل : فقد رويتم عن - رضي الله عنها - في أول هذا الباب خلاف هذا ، فرويتم عن عائشة القاسم ، عن أن رسول الله - عليه السلام - أفرد الحج ، . ورويتم عن عائشة : محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، ، عن عروة ، عن قالت : عائشة "خرجنا مع رسول الله - عليه السلام - عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله - عليه السلام - بالحج" ورويتم عن أم علقمة ، عن أن [ ص: 180 ] رسول الله - عليه السلام - عام حجة الوداع أفرد بالحج ولم يعتمر" قيل له : يجوز أن يكون هذا على معنى لا يخالف معنى ما روى عائشة : " الزهري ، عن عروة ، عن وذلك أنه قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره عائشة ، القاسم عن ، إنما أرادت به إفراد الحج في وقت ما أحرم به ، وإن كان قد أحرم بعد خروجه منه بعمرة ، فأرادت أنه لم يخلطه في وقت إحرامه به بإحرام بعمرة كما فعل غيره ممن كان معه ، وأما حديث عائشة محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن فإنها أخبرت أن منهم من أهل بعمرة لا حجة معها ، ومنهم من أهل بحجة وعمرة تعني مقرونين ، ومنهم من أهل بالحج ولم تذكر في ذلك التمتع ، فقد يجوز أن يكون الذين قد كانوا أحرموا بالعمرة أحرموا بعدها بحجة ، ليس حديثها هذا ينفي من ذلك شيئا ، وأنها قالت : وأهل رسول الله - عليه السلام - بالحج مفردا فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقدمت منه مفردة ، فيكون أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث عائشة القاسم ، ومحمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، ثم أحرم بعد ذلك بحجة على ما في حديث الزهري ، عن عروة ، حتى تتفق هذه الآثار ولا تتضاد ، فأما معنى ما روت أم علقمة عن - رضي الله عنها - أن رسول الله - عليه السلام - أفرد الحج ولم يعتمر ، فقد يجوز أن تكون تريد بذلك أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحج كما فعل من كان معه ، ولكنه اعتمر بعد ذلك . عائشة