الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3621 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله - : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=17718_30504_3468من لم يجد إزارا وهو محرم لبس سراويل ولا شيء عليه ، ومن لم يجد نعلين لبس خفين ولا شيء عليه .
ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وداود ؛ فإنهم قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=17718_3468_3434_30504من لم يجد إزارا وهو محرم لبس سراويل ولا فدية عليه ، وكذا من لم يجد نعلين لبس خفين ولا شيء عليه ، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - .
وفي "شرح الموطأ" : واختلفوا إذا لم يجد إزارا هل له أن يلبس السراويل ؟ فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وجعلا فيه الفدية إلا أن يشقه ويأتزر به ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وداود .
واختلفوا إذا لم يجد النعلين هل يلبس الخفين ولا يقطعهما ؟ فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وطائفة من أهل العلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد ، ومنع ذلك أكثر أهل العلم حتى يقطعهما أسفل من الكعبين ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق وجماعة من التابعين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ومن وجد خفين ولم يجد نعلين فقد قال قوم : يلبسهما كما هما ولا يقطعهما ، وقال قوم : يشق السراويل فيأتزر بها ، واحتج من أجاز له لباس السراويل والخفين بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال بعضهم : قطع الخفين إفساد للمال .
[ ص: 127 ] وقد نهي عنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : حديث رسول الله - عليه السلام - لا يحل خلافه ، فيلبس السراويل كما هي ولا شيء في ذلك ، وأما الخفان فحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه زيادة القطع - حتى يكونا أسفل من الكعبين - على حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فلا يحل خلافه ولا ترك الزيادة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : في المحرم لا يجد نعليه قال : "يلبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا مثل النعلين" وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبي سليمان ، وبه نأخذ .
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة إباحة لبس الخفين بلا ضرورة للمحرم من الرجال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن لم يجد إزارا لبس سراويل ، فإن لبسها يوما إلى الليل فعليه دم ، وإن لبسهما أقل من ذلك فعليه صدقة ، وإن لبس خفين لعدم النعلين يوما إلى الليل فعليه دم ، وإن لبسهما أقل من ذلك فصدقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من لم يجد إزارا لبس سراويل وافتدى ، وإن لم يجد النعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا شيء عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : يشق السراويل ولا شيء عليه .