3513 ص: فإن قال قائل : إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهي عنه في تلك الآثار .
فالحجة على ذلك القائل حديث ابن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب إذ يقول : " . فقال له رجل : إني أردت أن أحج امرأتي ، وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا . فقال : احجج بامرأتك" . لا تسافر امرأة إلا مع محرم . "خطب رسول الله - عليه السلام - فقال :
فدل ذلك على أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا به ، ولولا ذلك لقال رسول الله - عليه السلام - : وما حاجتها إليك ، لأنها تخرج مع المسلمين وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت . " .
ففي ترك النبي - عليه السلام - أن يأمره بذلك ، وأمره أن يحج معها ؛ دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به .