الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3357 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله- فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : ليس للرجل أن يقبل في صومه ، وإن قبل فقد أفطر .

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بالقوم هؤلاء : عبد الله بن شبرمة وشريحا وإبراهيم النخعي والشعبي وأبا قلابة ومحمد بن الحنفية ومسروق بن الأجدع ; فإنهم قالوا : ليس للصائم أن يباشر القبلة ، فإن قبل فقد أفطر ، فعليه أن يقضي يوما .

                                                قال أبو عمر : وممن كره القبلة للصائم : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير .

                                                وقد روي عن ابن مسعود أنه يقضي يوما مكانه ، وروي عن ابن عباس أنه قال : "إن عروق الخصيتين معلقة بالأنف فإذا وجد الريح تحرك وإذا تحرك دعا إلى ما هو أكثر من ذلك ، والشيخ أملك لإربه " .

                                                وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب . وعن عطاء ، عن ابن عباس أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب .

                                                وقال عياض : منهم من أباحها على الإطلاق ، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود من الفقهاء ، ومنهم من كرهها على الإطلاق وهو مشهور قول مالك .

                                                ومنهم من كرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو المروي عن ابن عباس . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي ، وحكاه الخطابي عن مالك .

                                                ومنهم من أباحها في النفل ومنعها في الفرض ، وهي رواية ابن وهب عنه .

                                                [ ص: 485 ] وقال النووي : إن حركت القبلة شهوة فهي حرام على الأصح عند أصحابنا ، وقيل : مكروهة كراهة تنزيه ، انتهى .

                                                وقال أصحابنا في فروعهم : لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على نفسه ، أو كان شيخا كبيرا ، ويكره له مس فرجها .

                                                وعن أبي حنيفة : تكره المعانقة والمصافحة والمباشرة الفاحشة بلا ثوب ، والتقبيل الفاحش مكروه ، وهو أن يمضغ شفتها قاله محمد ، وقال ابن قدامة : إن قبل فأمنى أفطر بلا خلاف ; فإن أمذى أفطر عندنا وعند مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفطر ، وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي ، واللمس بشهوة كالقبلة ، فإن كان بغير شهوة فليس مكروها بحال .

                                                وقال ابن حزم : وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له [فهما سنة حسنة ] نستحبها للصائم شابا كان أو كهلا أو شيخا ، ولا نبال كان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن .

                                                وادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم ، وقال قوم : هي مكروهة ، وقال قوم : هي مباحة للشيخ مكروهة للشاب ، وقال قوم : هي خصوص للنبي - عليه السلام - .




                                                الخدمات العلمية