3097 ص: وقد دل على ذلك ما حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، عن شعبة خبيب بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ، عن سهل بن أبي حثمة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع . "
فقد علمنا أن ذلك لا يكون إلا في وقت ما تؤخذ الزكاة ; لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة لم يحط عنه شيء مما وجب عليه فيها وأخذ منه مقدار ما وجب عليه فيها بكماله ، هذا مما قد اتفق عليه المسلمون ، ولكن الحطيطة المذكورة في هذا الحديث إنما هي ما قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها قبل أوان أخذ الزكاة منها ، فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون المقدار المذكور في هذا الحديث ; لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم .