3096 ص: قال -رحمه الله- : فذهب قوم إلى أبو جعفر . أن الثمرة التي يجب فيها العشر هكذا حكمها ، تخرص وهي رطب تمرا فيعلم مقدارها ، فتسلم إلى ربها ويملك بذلك حق الله فيها ، ويكون عليه مثلها بكيله ذلك تمرا ، وكذلك يفعل بالعنب
واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .