3084 ص: قال رحمه الله : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا : أبو جعفر فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا ، وممن ذهب إلى ذلك لا تجب الصدقة في شيء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب حتى تكون خمسة أوسق ، وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض مثل الحمص والعدس والماش وما أشبه ذلك أبو يوسف وأهل المدينة . ومحمد