2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 ص: فإن احتج محتج في إباحة الصدقة عليهم بصدقات رسول الله - عليه السلام - ، فذكر ما حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : حدثني عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ، عن ابن شهاب ، عروة بن الزبير - رضي الله عنها - أخبرته : "أن عائشة - عليه السلام - أرسلت إلى فاطمة بنت رسول الله أبي بكر - رضي الله عنه - تسأله ميراثها من رسول الله - عليه السلام - فيما أفاء الله على رسوله .
وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ، فقال أن أبو بكر - رضي الله عنه - : إن رسول الله - عليه السلام - قال : إنا لا نورث ، ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني -والله- لا أغير شيئا من صدقة رسول الله - عليه السلام - عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله - عليه السلام - "ولأعملن في ذلك بما عمل فيها رسول الله - عليه السلام - " .
حدثنا نصر بن مرزوق ، ، قالا : ثنا وابن أبي داود (ح). عبد الله بن صالح
وحدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا قالا : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : ثنا الليث عن عقيل . . . فذكر بإسناده مثله . ابن شهاب
حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة حسين بن مهدي ، قال : ثنا ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر قال : أخبرني الزهري ، قال : "أرسل إلي مالك بن أوس بن الحدثان النضري - رضي الله عنه - فقال : إنه قد حضر عمر بن الخطاب المدينة أهل أبيات من قومك ، وقد أمرنا لهم برضخ ، فاقسمه فيهم ، فبينا أنا كذلك إذ جاءه يرفا ، فقال : هذا ، عثمان ، وعبد الرحمن ، وسعد ، -ولا أدري أذكر والزبير طلحة أم لا- يستأذنوني عليك ، فقال : [ ص: 491 ] ائذن لهم ، قال : ثم مكثنا ساعة ، فقال : هذا العباس يستأذنان عليك ، قال : ائذن لهما . فلما دخل وعلي العباس ، فقال : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الرجل -هما حينئذ فيما أفاء الله على رسوله - عليه السلام - من أموال بني النضير . - فقال القوم : : اقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبه ، فقال عمر - رضي الله عنه - : أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض ، أتعلمون أن رسول الله - عليه السلام - قال : لا نورث ، ما تركنا صدقة ؟ قالوا : قد قال ذلك ، ثم قال لهما مثل ذلك ، فقالا : نعم ، قال : فإني سأخبركم عن هذا الفيء : إن الله -عز وجل- قد خص نبيه - عليه السلام - بشيء لم يعطه غيره ، فقال : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فكانت هذه لرسول الله - عليه السلام - خاصة ، ثم والله ما اختارها دونكم ولا أستأثر بها عليكم ، ولقد قسمها بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال ، فكان منه ينفق منه على أهله زرق سنة ، ثم يجمع ما بقي منه ، فجمع مال الله -عز وجل- ، فلما قبض رسول الله - عليه السلام - قال أبو بكر ( - رضي الله عنه - : أنا ولي رسول الله - عليه السلام - بعده ، أعمل فيها بما كان رسول الله - عليه السلام - يعمل . . . " ثم ذكر الحديث .
حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار فذكر مثله بإسناده ، وأثبت أن ابن شهاب طلحة كان في القوم ولم يقل : "وبثها فيكم " .
حدثنا يزيد بن سنان ، قالا : ثنا وأبو أمية ، قال : ثنا بشر بن عمر ، . . . فذكر بإسناده مثله . وقال : " فكان ينفق منها على أهله " . مالك بن أنس
حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، عن أبو شهاب سفيان وورقاء ، عن ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج قال : قال رسول الله - عليه السلام - : أبي هريرة لا يقتسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة " . [ ص: 492 ] قالوا : ففي حديث " أبي هريرة هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله - عليه السلام - ; لقوله : "بعد مؤنة عاملي " وعامله لا يكون إلا وهو حي ، قالوا : ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبني هاشم حلال ; لأن رسول الله - عليه السلام - وأهله -وفيهم بنته- قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله - عليه السلام - ، فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم ; فالحجة عليهم في ذلك أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف ، وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء ، ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غني أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه ؟ وحكم ذلك خلاف سائر الصدقات من الزكوات والكفارات وما يتقرب به إلى الله -عز وجل- ، فكذلك من كان من فاطمة بني هاشم ذلك لهم حلال ، وحكمه خلاف سائر الصدقات التي ذكرنا .