الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2955 ص: حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، قال : ثنا شريك ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : " قدمت عير المدينة ، فاشترى منه النبي - عليه السلام - متاعا فباعه بربح أواقي فضة ، فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب ، ثم قال : لا أعود أن أشتري بعدها شيئا وليس ثمنه عندي " .

                                                التالي السابق


                                                ش: إسناده صحيح ، وسعيد بن سليمان شيخ البخاري وأبي داود .

                                                وأخرجه الطبراني في "الكبير " : ثنا [علي بن عبد العزيز ، نا عمرو بن عون الواسطي] ، نا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : "أن رسول الله - عليه السلام - اشترى عيرا قدمت فيها أواق من ذهب ، فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب ، وقال : لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه " .

                                                قوله : "عير " بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف ، وهي : الإبل بأحمالها ، وقيل : هي قافلة الحمير ، فكثرت حتى سميت بها كل قافلة . [ ص: 481 ] قوله : "بربح أواقي " بالياء ، وفي بعض النسخ بلا ياء ، وكلاهما صحيح ، وهي جمع أوقية ، والأوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- وجمعها أواقي -بتشديد الياء وتخفيفها- وأواق -بحذفها- قال ابن السكيت في "الإصلاح " : كل ما كان من هذا النوع واحده مشدد جاز في جمعه التشديد والتخفيف كالأوقية والأواقي والأواقي ، والسرية والسراري والسراري ، والبختي والبخاتي والبخاتي ، والأثفية والأثافي والأثافي ونظائرها ، وأنكر الجمهور أن يقال في الواحدة : وقية -بحذف الهمزة- وحكى الجبائي جوازها بفتح الواو وتشديد الياء ، وجمعها : وقايا ، مثل ضحية وضحايا .

                                                وأجمع أهل الحديث والفقه واللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما ، وهي أوقية الحجاز . وفي كتاب "المكاييل " عن الواقدي ، عن سعيد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن سابط قال : "كان لقريش أوزان في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام أقرت على ما كانت عليه ، الأوقية : أربعون درهما ، والرطل : اثني عشر أوقية فذلك أربعمائة وثمانون درهما ، وكان لهم النش : وهو عشرون درهما ، والنواة : وهي خمسة دراهم ، وكان المثقال : اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة ، وكانت العشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل والدرهم خمسة عشر قيراطا ، فلما قدم سيدنا رسول الله - عليه السلام - كان يسمي الدينار لوزنه دينارا ، وإنما هو تبر ، ويسمي الدرهم لوزنه درهما ، وإنما هو تبر ، فأقرت موازين المدينة على هذا ، فقال النبي - عليه السلام - : "الميزان ميزان أهل المدينة " .

                                                وروى الدارقطني بإسناده إلى جابر - رضي الله عنه - رفعه : "والأوقية أربعون درهما " .

                                                ويستفاد من الحديث : جواز الصدقة على بني هاشم كما ذهب إليه جماعة ، وجواز المرابحة في البيوع ، وكراهة الشراء بالدين إذا لم يكن عنده شيء ، وذلك لخوف غائلة الدين ولحوق ضرره .




                                                الخدمات العلمية