2604 ص: فإن قال قائل : نعم لا يخرجه ذلك من الصلاة ; لأنه فعله ولا يرى أنه في الصلاة .
قيل له : لزمه أن يقول : لو طعم أيضا أو شرب وهذه حالته لم يخرجه ذلك من الصلاة ، وكذلك إن باع أو اشترى أو جامع أهله ، فكفى بقوله فسادا أن يلزم هذا قائله ، فإن كان شيء مما ذكرنا يخرج الرجل من صلاته إن فعله على أنه يرى أنه ليس فيها ، كذلك ، وإن كان قد تكلم به وهو لا يرى أنه فيها . الكلام الذي ليس فيها يخرجه من صلاته
[ ص: 67 ]