2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 ص: فذهب قوم إلى أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم إذا كان على وجه إصلاح الصلاة لا يقطع الصلاة ، وأن الكلام من الإمام ومن المأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة ، واحتجوا في مذهبهم في كلام المأموم للإمام لما قد تركه من الصلاة بكلام ذي اليدين لرسول الله - عليه السلام -[في هذه الآثار التي رويناها ، وفي مذهبهم في الكلام السهو على أن لا يقطع الصلاة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، - لذي اليدين : في هذه الآثار التي رويناها ، وفي مذهبهم في الكلام على السهو أنه لا يقطع الصلاة ، فقول رسول الله - عليه السلام - "لم تقصر الصلاة" لذي اليدين : وهو يرى أنه ليس في الصلاة ، قالوا : فلما بنى رسول الله - عليه السلام - على ما قد صلى ، ولم يكن ذلك قاطعا عليه ، ولا على "لم تقصر ولم أنس " ذي اليدين ؟ الصلاة ; ثبت بذلك أن ، وأن الكلام في الصلاة على السهو غير قاطع الصلاة . . . الكلام لإصلاح الصلاة مباح في الصلاة