1754 1755 ص: فإن قال قائل: ففي حديث ما يدل على خلاف ذلك; لأنه قال: "صلى بنا، فلما انصرف جاء فصلى ركعة". عمرو بن مرة
قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك الانصراف إلى منزله، وقد كان صلى قبل ذلك بعد انصرافه من صلاته.
وقد حدثنا ، قال: ثنا أبو أمية قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ، عن داود بن أبي هند ، قال: عامر آل سعد ، وآل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - يسلمون في الركعتين من الوتر ويوترون بركعة". "كان
فقد بين الشعبي في هذا الحديث مذهب آل سعد في الوتر ، وهم المقتدون بسعد ، المتبعون لفعله، وأن وترهم الذي كان ركعة ركعة إنما هو وتر بعد صلاة قد فصلوا بينه وبينها بتسليم، فقد عاد ذلك إلى قول الذين ذهبوا إلى أن الوتر ثلاث.
وقد حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، ، قال: ثنا أبو داود ، عن حماد ، عن حماد ، أن إبراهيم: " - رضي الله عنه - عاب ذلك على ابن مسعود سعد".
ومحال عندنا أن يكون عبد الله عاب ذلك على سعد -مع نبل سعد وعلمه- إلا لمعنى قد ثبت عنده هو أولى من فعله، ولو كان ابن مسعود إنما خالفه برأيه لما كان رأيه أولى من رأي سعد، ، ولما عاب ذلك على سعد ، إذ كان مأخذ ذلك هو الرأي، ولكن الذي علمه ابن مسعود مما خالفه فعل سعد في ذلك هو غير الرأي.