1537 ص: وفي ذلك . حجة أخرى: أن عبد الله بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أرى القاسم على ما في حديثه، وذكر الجلوس في الصلاة عبد الرحمن بن القاسم، ، عن عبد الله بن عبد الله، ، عن أبيه لما قال له: "فإنك تفعل ذلك قال: إن رجلي لا تحملاني" فكان معنى ذلك أنهما لو حملاني قعدت على إحداهما وأقمت الأخرى; لأن ذكره لهما لا يدل على أن إحداهما تستعمل دون الأخرى، ولكن تستعملان جميعا، فيقعد على إحداهما وينصب الأخرى، فهذا خلاف ما في حديث يحيى بن سعيد . -رحمه الله-.